السيد الخوئي
427
غاية المأمول
والثاني من حيث الأصل العملي ، وقبل الخوض فيهما لا بدّ من التعرّض لجهتين : الأولى : أنّه هل يعقل الزيادة الحقيقيّة في الواجب أم لا يعقل وإن أمكنت الزيادة العرفيّة ؟ الثانية : في تحقيق مفهوم الزيادة . أمّا الكلام في الجهة الأولى : فنقول ربما ادّعي استحالة الزيادة بتقريب أنّ الجزء كالسورة مثلا إمّا أن يؤخذ جزءا لا بشرط بمعنى أن يؤخذ طبيعة السورة جزءا في الركعة ، فحينئذ لو أتى بفردين من السورة لم يتحقّق الزيادة لعدم تحقّق الزيادة على الطبيعة بإتيان فردين منها ، وإمّا أن يؤخذ بشرط لا ، فإذا قرن بين سورتين في الصلاة فهو في الحقيقة نقيصة لجزء الصلاة ، إذ لم يأت بما هو جزء للصلاة من السورة ؛ لأنّ السورة الّتي هي جزء مشروطة بعدم الانضمام ولم يتحقّق ، وحينئذ فلا يتحقّق معنى للزيادة في الجزء . وكذا الكلام في غير الأجزاء فإنّ الصلاة إمّا أن تؤخذ لا بشرط من حيث رفع اليد مثلا ، وحينئذ فلا تتحقّق الزيادة ، وإمّا أن تؤخذ بشرط لا فلا يتحقّق حينئذ صلاة مأمور بها . والجواب أوّلا : أنّ الزيادة أمر عرفي فلا يدور مدار الأمور الفلسفيّة من كون الجزء بشرط لا أو لا بشرط بعد صدق الزيادة عرفا ، فإن أمر باكرام خمسة أشخاص فأكرم ستّة يقال عرفا : إنّه زاد في المأمور به . وثانيا : أنّ الزيادة الحقيقيّة أيضا ممكنة بتقريب أن يكون الوجود الأوّل من وجودات السورة جزءا للصلاة ، ويكون لا بشرط من حيث انضمام الوجود الثاني إليه وعدمه فإنّ انضمام الثاني لا يخرجه عن كونه جزءا وحده ، نعم ما ذكره متين لو اخذ الجزء جزءا بنحو الطبيعة بمعنى كونه بنحو مطلق الوجود لا بنحو صرف الوجود ، وأمّا إذا كان بنحو صرف الوجود فلا ؛ إذ صرف الوجود يتحقّق بالوجود الأوّل فيكون هو الجزء فضميمة الثاني لا تضرّ أصلا . ومنه يظهر الجواب في غير الأجزاء كرفع اليد من حيث اشتراط عدمه في الصلاة .